تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٣٢ومن مس بالزنى امرأة فيما دون الفرج قال أبو الربيع (?): ليس عليه المهر في الزنى، وأما إذا
تزوج فمس فيما دون الفرج فعليه المهر، وقيل: من مس امرأة بالزنى فيما دون الفرج عقر الثيب، وكذلك إن مسها في دبرها أو مس رجلا في دبره وأما الذي أصدق لامرأته فطلبت إليه العوض
هل لها ذلك أم "لا"؟ الجواب: في ذلك عندي إن استحق ذلك الأصل من يدها فلها عليه
قيمته.
وسألته عن امرأة قالت لزوجها زوج لولدنا فكل ما أمهرت فهو بيني وبينك، فلما أن
له الأب بدا لها قال قد لزمها ذلك فيما بينها وبين الله.
تزوج
ومن لاعب امرأته فقضى منها حاجته من غير أن يدخل بها أيجب عليه شيء من صداقها؟
قال: لا.
وذكر أيضا عن أبي سهل (?) أنّ امرأة استمسكت بزوجها أنّ لها عشر خوادم وعشر أنيق، فأقر لها بخادمين وناقتين يريد بذلك أن يبطل شهادتها، فقال لهم الشيخ أبو سهل: غرموه ما أقر بما شهدوا أيضا على الصداق ولم يأخذوا بذلك، ويدخل صاحب الصداق في التسمية إذا من جملة الصداق، وأما في العوض فلا تدخل إلا بالقيمة والصداق والعوض يرجعان
استحقت
بالعيب.
(?) سليمان بن موسى، مترجم له سابقا، رجحته دون غيره؛ لأن الشيخ المسؤول في هذه المسألة ـ أبو سليمان داود ـ قد درس عند أبي زكريا يحيى بن الخير، والشيخ أبي زكريا درس عند أبي الربيع، فيكون بذلك أقرب من يمكن أن ينقل عنه. (2) أبو سهل البشر بن محمد، مترجم له سابقا، كان شيخا قريب عهد بناقل هذا القول ألا وهو أبو سليمان داود.
???