تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

وسئل عن رجل تزوج امرأة وسافر عنها أُدخلت عليه أو لم تدخل، وتوفي بعده أبوه أو أمه،

وقد كان الرجل أصدق امرأته نصف ماله فأراد ختنه (?) أن يأخذ ما أصدق بنته وهي في بيت لم تُدخل (2) على زوجها أو أُدخلت عليه، وله أخ أو أب إذا توفيت الأم أله ذلك؟ أو هل يأخذ ذلك إذا كان الرجل حاضرا؟ فقال أبو الجارية: هذا مال ابنتي أأخذه أنا؟؛ لأني محتاج إليه؟، لها أولاد أو لم تكن لها بين لي ذلك يرحمك الله؟ قال: إن كان الأب والأم ضمنا جميعا أو أحدهما الصداق كله أو بعضه فللجارية أن تأخذ من مال الميت ما كان ضمن لها مما استحل به فرجها، فإن لم يكن ضمنا جميعا أو أحدهما فمن كان من الأبوين حيا أو ميتا فلا سبيل لها إلى أموالهما، وإن كانت الجارية تطلب ما ورث زوجها من أبيه (?) أو من أمه والزوج غائب فإنه لا يحكم على الغائب إلا بالنفقة والكسوة إن طلبت ذلك الجارية، وإن كان الزوج حاضرا فلها ذلك، فأما الأب فلا سبيل له إلى شيء من ذلك إلا بوكالة من ابنته، فإذا صار مالا من مالها كان له بقدر حاجته

إن لم يكن له شيء من مال ويخاف عليه الأب وينفق من مال ابنته أن لا تطيب نفسها بذلك

من غير ضرر بزوجها ولا مضارة بنفسها.

وعن رجل توفي وترك أولادا رجالا ونساء من غير امرأة، وأم، بعضهم توفيت قبل أن

يتزوج

الأخرى ألهم أن يطلبوه بمهر أمهم التي ماتت؟ قال: إن كان للأب مال فلهم ذلك، وعمن أخذ

(1) كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، والذي يظهر من السياق أن المقصود أب البنت. انظر: مجمع اللغة العربية،

المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص???: مادة "خ ت ن".

(?) في الأصل "يدخل"، والكلمة بها تصحيف واضح.

(?) في الأصل "أبيها"، والكلمة بها سقط واضح.

???