تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٣٤مال أمهم فتزوج به أو أصرفه في حوائجه حيا أو ميتا؟ قال: إن كان له مال فلهم ذلك
ويحاسبهم بنفقته عليهم، وإن مات فلا يزاحموا أهل الديون إلا أن يبقى فضل عن دينه كله
ويحاسبوا بما أنفق عليهم.
بعد
الباب الثالث والعشرون في الطلاق
من جابر بن زيد - رحمه الله - إلى عبد الملك بن المهلب (?): "أما الذي ذكرت من الطلاق
الخلع، وزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون عليه، قال الفقهاء: يقولون لا طلاق لمن خلع. وكذلك ينبغي إذا أعطي المال فقبله فقد اختلع من أمرها فليس فيها له أمر، وهي أملك بأمرها، ليس بعد قبول المال له فيها مراجعة إلا أن تطيب نفسها، ولو كان طلاق بعد ذلك يمضي للمرأة أمر إلا بذلك لكان له أن يرتجع فيها إن شاء، ولكن انقطع أمره منها بعد قبول
المال، وإنما طلاقه بعد ذلك بمنزلة من طلق من لا يملك" (2).
ومن أبي الربيع (?) لأبي محمد عبد الله المجدولي (4) المعروف بتميجار (5) وهو من. تلاميذه: وأما
ما ذكرت في مسألة رجل طلق قال لامرأته: أنت طالق كلما دخلت هذه الدار، فدخلت المرأة
(1) لم تذكر المصادر ترجمة للشخصيات التي وجه الإمام جابر بن زيد لهم رسائله.
(2) هذا النص شبه متطابق مع رسائل الإمام جابر المحققة التي وقفت عليه. انظر: النامي، رسائل الإمام جابر بن زيد،
مرجع
(?)
سابق، ص???. أبو الربيع سليمان بن هارون، مترجم له سابقا.
(4) أبو محمد المجدولي، مترجم له سابقا.
(0) تقع في جبل نفوسة بليبيا. انظر: علي معمر الإباضية في موكب التاريخ، مرجع سابق، الحلقة الثانية (الإباضية في
ليبيا)، ص 330.
124