تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٣٦في العدة بعد طلاقها إياها فمسها على ذلك الحال فقد حرمت عليه آخر الدهر، سواء تزوجت
غيره أو لم تتزوج، وأما ما ذكرت من الولد لمن هو؟ فالولد للأول ولو لم تأت به إلا بعد ستة أو أكثر، ما لم ينقطع فراشه والسلام.
مسائل أوصيتها بهن وأردت الجواب مني فيهن فالله أسأل الهداية ومنه أطلب التوفيق والسلامة، فمن ذلك أنهما ذكرا لي مسألة الذي نزلته في الحبس أن يرفع نفسه عن المرأة التي تزوجها في العدة، فما أعلم أنه ما ذكرت أنك أردت أن تحدث شيئا من الجواب فيها غير ما كتبت به إليك من الجواب مثل هذا، وأما إن تبين لك كيف يقول إذا أراد أن يرفع نفسه عنها،
الزوجية،
فإنه إنما يقول رفعت نفسي عن فلانة بنت فلان وتبرئت دعاوي فيها مما تدعيه فيها من وأما تلك المرأة إذا قعدت في بيته ولم تخرج منه فإن الحاكم يحجر عليها أيضا ألا تقعد في بيته
على وجه الزوجية، ويحجر عليها أن لا يجتمعا في مكان الريبة.
وأما ما ذكرت من رجل قال لمرأته: إن لم أطلقك فعبدي حر فليس في ذلك إيلاء، وأما
إن حلف بطلاق امرأته أن يعتق عبده وهذا وجه الإيلاء، فإن لم يعتقه حتى تمضي أربعة أشهر
فقد خرجت بالإيلاء.
ومن طلق امرأته طلاق السنة فلا عصيان أشهد على ذلك أو لم يشهد، وإنما ينبغي له أن
يشهد على ذلك، فإن لم يفعل فهو مضيع.
126