تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٣٧وذكرت من
حلف بطلاق امرأته ليفعلن ما حلف عليه فمس امرأته قبل أن يفعل ما
حلف عليه فإن امرأته قد خرجت، وسواء أقر بالمسيس أو لم يقر به، ولكن إن لم يعرف ذلك لا
يحكم عليه بتحريمها إلا عند الإقرار بالمسيس ولم يفعل ما حلف عليه.
ومن قال لامرأته: إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك أو متى لم أطلقك فأنت طالق، فإن لم
يطلق حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن قال كلما لم أطلقك فإن لم يطلقها من ساعته بانت بثلاث تطليقات وإن قال طلقتك نصفي تطليقة فإنها تبين بواحدة، وإن قال: نصفي تطليقتين فإنها تبين باثنتين، وإن قال ثلاثة أنصاف تطليقة بانت باثنتين، وإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين فإنها تبين بثلاثة.
وأما قولك إن ولد موسى أراد أن يرفع المرأة عن العبد، هل يجد ذلك وقد تزوجها بإذن محمد، إن أردت هل يجد أن يطلقها؟ فإنه يجد أن يطلقها ولكن إن كان له شركاء فحتى يجوزوا ذلك أجمعون، فإن لم يتفقوا جميعا فلا تطلق، وإن أردت غير الطلاق فلا أدري مرادك الله يهديك
إلى الرشاد.
وأما ما ذكرتم فيمن أعطى لامرأته صرة دنانير، فأعطتها لرجل فحلف لها بطلاقها أن تردها،
فردتها له فهل يأتمنها أنها تلك الدنانير بأعيانها؟ الجواب عندي في ذلك لا يكل إليها ذلك إلا
إن عرفها، وإن لم يعرفها فلا يكل إليها ذلك.
???