تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

ولا يشتغل بالورثة بعد موروثهم إذا قالوا طلق زوجته في صحته ولم يشهر ذلك في حياته،

و "إن" طلبوا يمينها لا يشتغل بهم.

ومن

حلف بطلاق امرأته ثلاثا ليفعلن كذا وكذا فمات قبل أن يفعل قال: تطلق مع

الموت، وقال عن بعض: تطلق بعد الموت، فروي عن الشيخ أبي سليمان بن هارون (?) ـ رحمه الله - إنما يقول فيها: الله أعلم، فمن قال إنها تطلق بعد الموت أو مع الموت أو قبل الموت فلا ترث على الأوجه الثلاثة، وكذلك إن علّق ذلك إلى المرأة أو إلى غيرها من الناس، ولا يكون ذلك الطلاق إضرارا، وإن مات غير الذي ينسب إليه الفعل فيفعل ورث الآخر.

ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أحبلك قال: يطأها مرة ثم يرجع عنها حتى تحيض ثلاث حيض، فإن تمت القروء ولم تحمل فهي طالق، قلت: فإن قال لها أنت طالق إن أحبلتك قال: يطأها مرة ثم يرجع عنها حتى تتم العدة، فإن تمت العدة ولم تحمل فيطأها، وإن قال لها: أنت طالق بعد موتي بثلاثة أيام فهي طالق من ساعته وإن قال أنت طالق ليلة مت فإنه لا يمس باليل ويمس بالنهار، وإن قال أنت طالق في نهار مت فيه فلا يطأها بالنهار، وأما الليل فلا بأس. ومن قال: الطلاق إن فعلت كذا وكذا ثم حنث فإن المرأة خرجت بتطليقة.

حلف بطلاق امرأته لا يسكن بيت فلان، ثم بعد ذلك كانت له حاجة في ذلك ومن

البيت فدخل لحاجته فمكث ساعة ثم خرج، قال: ليس هذا سكنا، فإن بات فيه فقد سكن

وقيل: بالرخصة ما لم ينو السكن.

(1) أبو سليمان داود، مترجم له سابقا.

???