تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

ومن رد لامرأته أمر طلاقها بيدها فقالت: طلقتك ولم تقل طلقت نفسي، وقال: ليس

ذلك بشيء ما لم تقل طلقت نفسي.

ومن حلف بطلاق امرأته فتمادى ولم يفارقها حتى ولد معها أولادا بعد الحنث فليفارقها

وتأخذ مهرها الأول ومهر المسيس الذي بعد الفراق.

ومن طلق أمته تطليقة واحدة وهي تحت عبده هل يتزوجها لعبده الآخر؟ قال: نعم إذا تمت عدتها ويتسراها لنفسه، ثم قيل له: إذا طلقها أيضا هل له أن يزوجها لعبده الأول أو يتسراها؟ قال: لا حتى تخرج من ملكه أو يزوجها لغير عبده، فيطلقها ثم يزوجها لمن شاء من عبيده فتكون عنده على تطليقتين أو يتسراها هو إن شاء، وأما إن خرجت من ملكه ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو شراء فلا يزوجها لعبده ولا يتسراها إلا إن تزوجت بعدما خرجت من ملكه؛ لأنه إذا

طلقها اثنتين فلا يتزوجها بعده ولا يتسراها حتى تنكح زوجا غيره.

ومن الشيخ أبي سليمان (?) إلى الشيخ أبي محمد (?) ـ رحمهما الله ـ: وقال فيمن قال لامرأته: إذا حضت حيضتين فأنت طالق ثم فاداها وقد حاضت حيضتين، ثم تزوجها بعد ذلك، الجواب في ذلك عندي: لا يلحقها طلاق بعد ذلك ولو أنها رجعت عنده كما طهرت قبل أن تغتسل؛ لأنها قد حاضت حيضتين، وأما إن حاضت واحدة ثم رجعت عنده بتزويج أو مراجعة فحاضت

عنده حيضة أخرى فإنها تطلق.

(1) أبو سليمان داود، مترجم له سابقا.

(2) غالب الظن أبو محمد المجدولي؛ لأنه لقب بالشيخ ووقد تتلمذ أبو سليمان عند أبي محمد، وقد يكون تلميذا عند أبي سليمان داود، حيث إن أبا سليمان تعلّم عند أبي محمد وعلّم أبا محمد، وهذا الأخير لم أجد له ترجمة.

???