تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٤١ومن
قال لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق، فجاءت باثنين أو بثلاثة من بطن واحد متى
تطلق؟ ومتى تنقضي عدتها؟ الجواب في ذلك عندي: إذا ولدت واحدا طلقت، وإذا ولدت آخر انقضت عدتها، وهل يلحقها طلاق ثان في الولد الثاني الذي انقضت به عدتها؟ فالله أعلم، وإن جاءت بالثالث فلا يلحقها طلاق؛ لأنها قد انقضت عدتها بالثاني، وأما إن جاءت بهم في مرار شتى فإذا ولدت واحدا طلقت وإن راجعها في العدة أو تزوجها بعد انقضاء العدة، فحملت فأتت بولد آخر طلقت أيضا كذلك ثم كذلك حتى تخرج بثلاث تطليقات، وإن تزوجت غيره فمات عنها، ثم تزوجها بعد ذلك فولدت عنده فلا يلحقها بعدما بانت بثلاث تطليقات، فهذا ما عندي والله أعلم.
وفي مسألة رجل له امرأتان فطلق إحداهن وقال: شاركتك في هذا الطلاق فإنها تطلق مثل
طلاق الأولى.
وذُكِر رجلا قال لرجل: زوجتك هذه المرأة وأشار إليها بكذا وكذا من الصداق، أو قال: بعت لك هذا العبد، أو بعت لك هذا الفدان بكذا وكذا من الثمن، فأنكر الزوج النكاح، وأنكر البائع البيع هل يشهد الشهود على ذلك؟ الجواب في ذلك عندي: لا يشهد الشهود على النكاح حتى تحضر المرأة، ولا يشهد الشهود على العبد حتى يحضر، ولا على الفدان حتى يحضروا عنده إذا أمرهم الحاكم وماتت المرأة وأنكر الزوج النكاح فلا يشهدوا حين ماتت، وذكرت هل يشهدون على الثمن بغير محضرة العبد والفدان؟ الجواب في ذلك عندي: أنهم يشهدون على الثمن ولو لم
???