تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٤٢يحضر الفدان والعبد، وأما الصداق إذا حضرت المرأة يشهدون لهذه المرأة، وأما إذا ماتت ولم تحضر
فالله أعلم.
ومن
حلف لا يمس امرأته في الدهر إلا مرة هل يترك إلى ذلك؟ الجواب: أنها تدرك عليه
حقوقها، وأما أن أقول يجبر على الطلاق فالله أعلم.
وذكرت من قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق، فسقطت ماكان مصورا أو غير مصور
الجواب في ذلك عندي: أنه لا يحنث إلا إن ولدت من فيه الحياة؛ لأن السقط لا يسمونه ولادة، وأما إن قال لها: إن وضعت فأنت طالق، فسقطت ما كان مصورا أو غير مصور فإنه يحنث، والسقط كله تتم به العدة، وتعطي به لأيام النفاس، وتترك به الصلاة والصوم حتى يتم النفاس.
ومسألة رجل قالت له امرأته يا ابن الزانية فقال لها إن كانت أمي زانية فأنت طالق، وأمه قد حدّت حد الزنى الجواب في ذلك عندي: إذا شهد الثقات على أمه بالزنى فحدّت أن امرأته تطلق، وأما إن أقرت بالزنى فحدت فلا يحكم عليه بالطلاق، وأما فيما بينه وبين الله فالحوطة أن يفارقها، وكذلك لو لم تقر بالزنى أو لا عنها زوجها فلا يحكم عليه بالطلاق إلا ما ذكرت لك أن
يحتاط لنفسه.
وسئل عن الإيلاء ما معناه؟ قال: الحلف، وهو كل حلف يحلف به الرجل من طلاق أو غيره، قيل له: وما معنى الآية التي قال الله: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 226 - 227)،
قال معناه: كل يمين يحلف به الرجل لا يمس امرأته من طلاق أو غيره، وهو شيء أهل الجاهلية
???