تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

يفعلونه، يحلف الرجل منهم بطلاق امرأته أو بغير ذلك من الأيمان لا يمسها، فيعتل باليمين فيتركها لا يمسها لا آيم ولا ذات بعل، فجعل الله لهم حدا ينتهون إليه، فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ (?) الآية، والإيفاء الرجوع في قول بعض المفسرين، وقال بعضهم: الإيفاء الجماع، قال الشيخ (?) ـ رضي الله عنه ـ سواء فيه الأمة، والحرة، والطفلة، والبالغة، والمسلمة، والمشركة، ويكون أيضا كل حلف يحلف به الرجل لا يمس، امرأته فإذا لم يمسها مخافة أن يحنث حتى تمضي أربعة أشهر خرجت عنه بالإيلاء، وكذلك كل نذر يجب عليه الوفاء به إن نذره لا يمس امرأته، فإذا لم يمس امرأته حتى تمضي أربعة أشهر خرجت بالإيلاء عنه، وكذلك كل نذر يجب عليه الوفاء به إن نذره لا يمس امرأته، فإذا لم يمس امرأته حتى تمضي أربعة أشهر خرجت بالإيلاء.

وأما إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا وكذا غير جماعها فليس عليه في ذلك إيلاء،

ولو لم يمسها حتى تمضي أربعة أشهر ما لم يفعل ما حلف عليه، فإذا فعل ما حلف عليه وقع عليه

الحنث، وثم من

العلماء من يقول تخرج امرأته بالإيلاء ولو في هذا الوجه.

وأما من حلف بطلاق امرأته لا يمسها، فتركها أربعة أشهر ولم يمس قال: تخرج بالإيلاء. وأما من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا وكذا فلا يمسها حتى يفعل ما حلف عليه، فإن

مسها قبل أن يفعل ما حلف عليه فقد حرمت عليه، وإن لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر فلا

(?) تم تخريجها.

(?)

يحتمل شخصيتين هما: أبو زكريا يحيى بن الخير أو أبو محمد المجدولي؛ لأن الشيخ أبا سليمان أخذ العلم عندهما، وقد ذكرا من قبل.

???