تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٤٤تخرج بالإيلاء؛ لأنه لم يمنعها اليمين في هذا الوجه، ومنهم من يقول تخرج بالإيلاء ولو في هذا
الوجه.
وأما من منع امرأته يمين غيرها ولم يمسها حتى مضت أربعة أشهر، فخافت أن يحنث الذي
حلف فلا تخرج امرأته بالإيلاء؛ لأنه لم يمنعها له اليمين في هذا الوجه.
وكذلك من هربت له امرأته عند أهلها، فحلف لها ألا يمسها حتى ترجع، ولم يمسها حتى
مضت أربعة أشهر فلا تخرج بالإيلاء؛ لأنه جائز له أن يمسها إذا رجعت من عند أهلها فافهم
ذلك.
وكذلك لو حلف رجل بطلاق امرأته لا يمسها في هذا البيت وفي هذا الموضع، أو في هذا
الثوب، أو ما أشبه ذلك مما يحل له أن يمسها في غيره، فتركها ولم يمسها حتى مضت أربعة أشهر
فلا تخرج بالإيلاء، ومنهم من يقول: تخرج بالإيلاء ولو في هذا الوجه.
وأما من تزوج امرأة وهي عند أهلها فقال أهلها لا تفتضها (?) حتى تجلبها إلى أهلك،
فحلف لهم بطلاقها لا يمسها إلى سنة، فتركها ولم يمسها حتى مضت أربعة أشهر فلا تخرج
بالإيلاء.
وسئل أيضا عمن حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا وكذا مثل أن يقتل فلانا، أو يذبح،
:
شاة سماها، أو يأكل طعاما، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعل ما حلف عليه أو ما سماه ولم يمس امرأته
(?) البِكْرُ، بِالْكَسْرِ: العذراء، وهي التي لم تُفتض. انظر الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، ج??،
ص ???: مادة "ب ك ر".
134