تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٥٠ومن
حلف بطلاق امرأته ثلاثا لا يلتقي مع فلان إلا ضربه قال: نزلت هذه المسألة على
رجل فأمره المشايخ أن يفادي امرأته، ثم يعزم على تركه ألا يضر به، ويحنث نفسه بالنوى ثم يراجع امرأته ولا حنث عليه.
ومن حلف بالطلاق أن في فداننا ست ويبات كرموس (?) حنث؛ لأنه حلف على الغيب
ولو وافق.
ومن قال طلاقك أن الماء الذي في الطنجهرة (?) لا تنزعينهه ولا تتركينه فله أن ينزعه غيرها
ويبرأ من يمينه.
ومن
حلف بطلاق امرأته ثلاثا لا يفارق غريمه حتى يعطيه حقه، فهرب من غريمه أنه لا
يحنث في قول المرخصين.
ومن قال: لامرأته طلقت اسمك ومسكت البدن أو قال طلقت البدن ومسكت اسمك
قال: طلقت على الوجهين جميعا.
وذكرت رجلا حلف بطلاق امرأته ليحجنّ، وبينه وبين الحج خمسة أشهر فالجواب: أنه لا
يمس امرأته، فإن مسها ولم يحج فقد حرمت عليه، فإن تمت أربعة أشهر ولم يحج فقد خرجت
بالإيلاء.
في عرفنا نطلق هذا الاسم على فاكهة التين ولم أجد لها أصلا عربيا. في عرفنا نقصد بها القدر الذي يستعمل في الطبخ، ولم أجد لها أصلا عربيا.
12.
(1)
(?)