تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٥٦وكذلك اثنان، وأما إن منعها ثلاثة فصاعدا فإنهم يحاربون على ذلك، ويقتلون عليه ويغنم مالهم
وتسبى ذراريهم إلا ما أدوا عليه الجزية قبل ذلك.
وعن أبي محمد وارسفلاس (1) أن عبدا لقبلي إذا كان يهوديا أو نصرانيا فأعتقه أنه ليس عليه جزية، وقال مثل ذلك في جواب أبي عبيدة بن القاسم (2) لعبد الله بن يحيى الكندي (?) ـ رحمة
الله عليهما.
وإذا تبادل رجلان مالا يدا بيد وقد كان في يد كل واحد منهم الزكاة على ماله فليستأنف
كل واحد منهما الوقت.
ومن عرف لرجل كبيرة فأخذ ذلك الرجل حقوقا من الناس فلا يأكل من عرف له ذلك ما
أخذ
من
الحقوق.
وسألته عن رجل حصد زرعا لم يجب في العشر ولم يدرسه إلى عام قابل، فحصد زرعا آخر
لم يجب فيه العشر إلا بما حصد في السنة الأولى أيضم هذا لهذا ويؤدي؟ قال: لا يضم إلا ما
حصد في سنة واحدة.
مترجم
له سابقا.
(?)
عبد
الله
بن
القاسم،
أبو عبيدة، من علماء القرن 2 هـ / 8 م. انظر: محمد حسن السير، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) عبد
الله
بن يحيى بن عمر الكندي، أبو يحيى طالب الحق من علماء القرن ? هـ، توفي سنة 130 هـ، إمام الشراة، وأحد أقطاب المذهب الإباضي في عهود تأسيسه. انظر: محمد صالح ناصر وسلطان بن مبارك الشيباني، معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحاضر - قسم المشرق -، ط 1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1427 هـ
- 2006 م)، ص296.
46