تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٥٧والأم تفعل ما شاءت إذا قعدت على أولادها إلا الزكاة فإنها لا تعطيها، ولا تأخذها ولا
تبيع الأصل ولا تشتريه في قعودها إذا قعدت عليهم ولم تتزوج، وقيل: قعودها إذا قالت: قعدت
على أولادي.
وأما رجل قال لرجل: أسلف لي من عندك شعيرا ثم أحرثه لي
عند نفسه من
فمر ليحرث فتلف الشعير، أو سلب منه، أو حرث ولم ينبت، أو نبت فضربه الريح فتيبس قبل أن يدرك، أو أدرك فأكله العدو فالشعير له؛ لأنه حرث شعيره فله الربح كما أن عليه الخسارة، وعليه عشر ذلك الزرع إن لم يأخذ عوض شعيره من الأجر قبل إدراك الزرع، وأما إن لم يأخذ إلا
بعد إدراك الزرع فله الزرع وعليه العشر.
وسألته عن الرجل هل يزكي على امرأته اليهودية أو النصرانية؟ قال: نعم.
وسئل عن خليفة اليتيم هل يعطي الزكاة من مال اليتيم؟ قال: نعم، ومنهم من يقول: ليس
عليه ذلك، فإذا بلغ اليتيم فليخبره ويؤد على ما مضى، ومنهم من يرخص أن يأخذ من ها هنا
ولا يؤدي على ما مضى.
وذكر عن أبي سهل (1) أبي يحيى الدرفي (2) أنه رخص فيمن أعطى زكاة ماله لرجل وهو
عن
متولى عنده، فخرج ذلك الرجل عبدا أو مشركا ألّا يُعيدها؛ لأنه أعطاها كما يجوز له في الظاهر.
(1) البشر بن محمد التندميرتي اللالوتي، أبوسهل من علماء القرن 4 هـ / 10 م، رجحته دون غيره؛ لأنه كان تلميذا للشيخ اختلاف التواريخ فهكذا وجدت، ولعله خطأ من المصدر. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم
الدرفي،
أبي يحيى أما عن أعلام الإباضية - قسم المغرب -، مرجع سابق، ج?، ???.
(?)
يوسف بن زيد ابن أفصفيت الدرفي، أبو يحيى من علماء القرن 5 هـ / ?? م، أخذ العلم عن أبي محمد الكباوي. انظر:
المرجع: نفسه
ج 4، ص
.1024
47