تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٥٩وحدثني ثقة أنه سأل عن رجل له على رجل دينار، فأمره أن يشتري به شعيرا ليأخذها في
العشر أنه لا بأس أن يفعل كما أمره.
وإن اشترك أربعة نفر في مائة وستين شاة وكانوا يؤدّون عنها الزكاة قبل ذلك، فإن اقتسموها
دون تمام الوقت الأول فإنّ على كل واحد منهم شاة عند وقته الأول.
وقال في منحة الشاة التي يعطيها الرجل لمن يحلبها ابتغاء وجه الله: إنما تنفد السماء السابعة. وقال فيمن يؤدي الصدقة على ماله ثلاثين سنة، فكان إنما يجب على غنمه كل سنة شاة، إلا أن ليس له وقت معلوم، إلا أنه إذا جاءه وقت الحصاد أو وقت يجز فيه غنمه أدى عنهن الزكاة حتى يتم ثلاثين أن يؤدي على سنة أخرى، فيجعل إحدى وثلاثين سنة لحال نقصان السنين، فإن كانوا ما دون ثلاثين سنة فبحساب ذلك، وإن كانوا فوق ذلك فكذلك، ثم يجعل
وقتا لزكاة ماله.
ومن
تلفت غنمه التي يؤدي عليها الزكاة وبقيت ثلاث شياه، ثم استفاد مع الشريك أربعين
شاة، فوصل الوقت الذي يؤدي فيه الزكاة قبل ذلك فعليه أن يؤدي نصف شاة وليس على
الشريك شيء حتى يحول عليه الحول.
ومن غصب منه غنمه فأيس منها ولم يقدر على ردها، ثم بعد ذلك رجعت بأعيانها إنه
يستأنف الوقت، وكذلك إن تلفت منه فأيس منها، ومنهم من يقول في الذي تلفت منه غنمه:
أنه يؤدي على السنين الماضية إذا رجعت بعد ذلك ووقت الأول ثابت.
49