تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٦٠

ومن

استفاد عشرين دينارا فصرفها كلها دراهم قبل أن يحول عليها الحول، أو استفاد مائتي

درهم فصرفها بعشرين دينارا أو أكثر قبل أن يحول عليه الحول فإنه يؤدي على وقته الأول، فينظر

أي وجه يصلح للصدقة عنه

من الدنانير والدراهم في الوجهين جميعا.

وروي عن محمد بن بصير (1) أنه قال فيمن أراد أن يحصد زرعه وله طعام قديم: أنه لا يأكل

من زرعه ومنهم من يرخص

ومن اشترى متاعا للتجارة بسبائك الذهب فكان يتجر بها ويبيع المتاع بالقيمة فيما فيها

المتاع أيضا بالقيمة فإنه يؤدي الصدقة على ما في السبائك من الوزن أو القيمة إن كان أصلح للزكاة، ويكون دينار ودرهمان أو ديناران ودرهم أصلا للدنانير والدراهم.

وعن غائب قال لخليفته ادفع زكاة مالي إلى فلان، فارتد بعد ذلك فلان، أو نافق، أو أبكم، أو زال عقله قال: لا يعطيه شيئا حتى يشاور الغائب، وكذلك إن قال: أعطها لأولاد فلان، فبلغ أولاد فلان، أو مات أحدهم، أو مات واحد منهم، وبقي آخرون، أو مات وولد آخرون، أو أعتقوا أو أسلموا فلا يعطيهم حتى يشاور الغائب، وأما إن كانوا أولادا (2) ثلاثة فمات واحد منهم وبقيى اثنان فإنه يعطي للباقين وكذلك أيضا إن توالد آخرون أو أعتقوا أو أسلموا فإنه يعطيهم جميعا والله أعلم.

(?) محمد بن بصير اللالوتي، ذكر أنه عاش قبل القرن 10 هـ، ومن هذا النص يتضح لدي بأنه عاش على أقل تقدير في القرن 5 هم أو ما قبله؛ لأن أبا سليمان داود من علماء القرن 5 هـ وهو كاتب هذه الرسالة، وذكر للشيخ محمد وصايا وحكم بالغة. انظر: مجموعة من الباحثين معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب -، مرجع سابق، ج 4، ص 771. في الأصل "أولا" والكلمة بها سقط واضح.

(?)