تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٦١

ومن اشترك مع رجل مائة وإحدى وعشرين شاة، ومع آخر ثمانين، ومع آخر ستة فإنه

يضم جميع ذلك فيؤدي ما وجب عليه، وإنما عليه في هذه المسألة شاة واحدة.

ومن

له أربعة وعشرون دينارا فعليه نصف دينار وعشر دينار ولا يعطي ذلك دراهم، وإنما

يعطيه ذهبا، ويعطي المسكك على التبر (?)، ويعطي التبر على المعمول من الذهب ولا يعطي التبر على المسكك، ويعطي ذهب النار على التبر وعلى المسكك، وأما دنانير هذا الزمان فلا يعطيها على التبر، ويعطي التبر عليها إذا كان ذلك صالحا للزكاة، والأجود في ذلك أن يعطي من التبر له التبر، والذي له الدنانير البيض فيعطي منها، والذي له الدراهم البسوق (2) فيعطي منها،

من

وتكون له أصلا لذلك الجنس يصرف إليهم ذلك الجنس.

6

وإنما تجب الزكاة على من له عشرون مثقالا والمثقال ثلاثة قراريط، والقيراط ثلاثون حبة،

وجعلوا المثقال الدينار أربعة وثمانين حبة وجعلوا المثقال الحبة تسعين حبة؛ لأنه ربما يذهب منه

ذلك إذا مسته النار؛ ولذلك جعلوا له ذلك.

واحد.

والذي يعطي الفطرة إنما يعطيها من جل طعامه في ذلك الشهر، ولا يعطيها إلا.

(1) الذهب كله، وقيل: هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصُّفْرِ والشَّبَه والزُّجاج وغير ذلك مما استخرج م المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل؛ وقيل: هو الذهب المكسور. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص???: مادة "ت ب ر".

(?)

بسق الشيء

ء يَبْسُق بسوقاً: تم طوله، ولعل المقصود من السياق بلوغها النصاب. انظر: انظر: المرجع نفسه، ص86:

مادة "ب س ق".

01