تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٦٨وإذا كان على عبد قضاء رمضان أكله بمرض أو سفر فضيع ولم يصمه حتى حضرته الوفاة
فإنه يوصى به لكل أحد من الناس أن ينفده عنه، وأما إذا ضيع ولم يقضه حتى جاء رمضان فليصم الحاضر ولا يجب عليه إمساك المسكين للماضي؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، وكذا أمة حامل أو مرضع خافت هلاك ولدها فأفطرت ليس عليها الإمساك.
وإن اشترى مسافر عبدا من حضري، فجاوز به ستة أميال ثم رجع به إلى منزل البائع وحضرهما رمضان، فأكلا جميعا العبد وسيده وقصرا الصلاة زمانا، ثم في بيعهما انفساخ
فليعد صلاته وصومه وليس عليه الإمساك ولا غيره.
من
ومن صام ستة أشهر للمغلظات (?) متواليات، فلما أتمهن فيما عنده تبين أنه غلط في أكثر
ثلاثة أيام، أو صام ستة أشهر لقضاء ما عليه من رمضان حتى أتمها فيما عنده، ثم تبين أنه
غلط في أكثر من ثلاثة أيام فسد صومه جميعا إلا إن فصل بين صومه بالأكل، وقيل: إن فصل
بالنوى أصاب ما الغالط
يصيب
في
المغلظات.
الخطأ
(?) الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد ـ من غير عذر. في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور آنفا. والله أعلم. الخليلي، أحمد بـ بن حمد، الفتاوى، د. ط. (د. م: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434 هـ - ???? م)، ج ?، ???.
58