تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٦٩

ومن صام أربعة أشهر للقضاء أو لمغلظتين ولم يفصل بالأكل ولا بالنوى، ثم تبين له أنه

غلط ثلاثة أيام في المغلظة الآخرة، أو يوما واحدا في القضاء الآخر، أو ثلاثة في المغلظة الأولى،

أو يوما واحدا في القضاء الأول فليقض ذلك حينئذ ولا يضر صومه.

ومن

أراد أن يصوم شهرين للمغلظة غير قتل النفس والظهار، ثم جعل نواه عند ابتدائه

بالصوم: إن عورضت في صومي هذا بنسيان أو مرض أو استكراه، أو سفر، فما زاد على الشهر فقد رددت نواي إلى قول من يقول المغلظة شهر واحد وإن عورضت فيه قبل تمام الشهر نحو خمسة وعشرين يوما أو أقل فقد جعلت تلك الأيام لقضاء رمضان، فإن لم تتم عشرون يوما منها إلا وقد عورضت فقد جعلت الإثني عشر منها للتقرب، فإن لم تتم الاثنا عشر فقد رددت نواي إلى القول بأن التقرب تسعة وإن عورضت قبل التسعة فقد رددته إلى القول بأنه ستة، وإن لم تتم فإلى القول بأنه ثلاثة جاز.

وقال أبو محمد (?): في المريض والحضري إذا أكلا بعذر في رمضان وجامعا فسد صومهما

ولزمتهما مغلظة.

وإن وطئ رجل امرأته بنهار في رمضان فيما دون الفرج ولم ينزل فليستأنف،

مثله، ورخص بعض أن تعيد هي يوما واحدا، وإن أنزل انهدم صومه ولزمته مغلظة.

وهي

أيضا

(1) أبو محمد عبد الله المجدولي، مترجم له سابقا.