تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٧١صوما.
ومن صام قضاء أو رمضان أو للظهار وهو مسافر وضل فأصابه جهد فشرب فليستأنف
وإذا أهل رمضان فليأمر السلطان الحجام ألا يحجم أحدا حتى يخبره، فمن ضعف لا يحجم له حتى يقرب مغيب الشمس، ومن قوي حجم له متى شاء.
ويعد
ما
ومن احتلم فاغتسل فأصبح في جسده أثر الجنابة، أو كان من جماع فليعد الصوم ويغتسل
صلى.
وتصوم المرأة أيام التقرب إذا بلغ ولدها ثمانية أشهر، ويجوز الريح تحته في قول، وقيل: إذا
كان يغسل فمه بنفسه، وتصومها بإذن زوجها في قول، وقيل: ولو بلا إذنه.
ولا تصوم الأمة أيام التقرب لولدها ولو أعتقت بعد ذلك.
ومن قال: أصوم غذا ولم يقل لوجه الله ولم ينوه وجب عليه في قول، ولم يجب في آخر، وكذا
التصدق.
الباب السابع عشر في الحج والعمرة والحرم
وسألت الشيخ (?) ـ رضي الله عنه ـ عن رجل أراد أن ينفر في اليومين، فرمي جماره فبات ليلة الثلاثة عشر ماذا يلزمه؟ قال: عليه أن يرمي الجمار الأواخر التي بقين، قلت له: إن نفر على
(1)
هو
نفسه أبو محمد المجدولي؛ فهو كان شيخا لأبي سليمان داود، مترجم له سابقا.