تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٧٢

ذلك ولم يرم هل يلزمه الدم قال على من ترك الجمار على عدد ذلك، فقلت له: وهذا خاصة

قال: عليه الدم.

من جابر بن زيد إلى غطريف بن

(?): وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة

ثابتة ثم رجع إلى أهله فقضي له أن يحج هل له أن يتمتع؟ فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، وإن قدم قبل ذلك وأنف فإني أكره أن يقيم بمكة أياما محرمة فليتمتع، على أن العمرة في السنة واحدة (2).

ومنه إلى مالك (?): وكتبت إلي أنك أردت الإذن في الحج فلم يؤذن لك، ولقد كنت حججت قبل ذلك فجمعت عمرة وحجا فقد قضيت الذي عليك من العمرة والحج والوقوف بعرفات فلا أرى عليك هديا في الحج الذي استأذنت له إلا أن تطوع بخير فإن الله شاكر عليم. ولا تلبس المحرمة بالحج حليا ولا تتزين فيما عندي (4).

ومن اشترى شاة الضحية ليذبحها فأكل منها السراق قبل أن يكل منها فلا بأس ألا يعيدها

ولو نزعوها قبل أن يذبحها.

(1)

لم تذكر المصادر ترجمة للشخصيات التي وجه الإمام جابر بن زيد لهم رسائله.

(2) أبو الشعتاء جابر بن زيد رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي، تحقيق فرحات الجعبيري. ط1. (السيب: الضامري للنشر والتوزيع، 1434 هـ ـ 2013م)، ص96

(?) لم أقف على ترجمة له، لكن ذكر الشيخ فرحات الجعبيري، أنه يدرك من خلال ما وجه إليه من طرف الإمام جابر أنه يضطلع هو الآخر بمهام فيها من العناء ما فيها، حتى أنه استأذن للحج فلم يأذن له، وهذا لا يكون إلا لمن له مسؤوليات في الحركة؛ لأن الرحلة إلى الحج كانت مفتوحة للناس داخل إطار الدولة الأموية. انظر: الجعبيري، رسائل الإمام جابر بن زيد

الأزدي، مرجع سابق، ص 62. (4) انظر: المرجع نفسه، ص 141.

62