تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٧٣مسك صيدا (?) ومن
من الحرم فلا يجوز له فيه بيع ولا هبة ولا أكل، إلا إن كان ذلك
الصيد خرج من الحرم من تلقاء نفسه من غير أن يخرجه هو فهو أولى به من غيره، وأما من قتله
بيده فإن عليه الجزاء، والحوطة له أن يعطي لصاحبه قيمته.
وقال أبو يحيي يوسف بن الشيخ (?) في صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الضحية أنه يصومهن
في عشرة، وسبعة روى فيها عن أبي محمد يصلتين (?) إن أراد أن يصومهن في مكة فعل، وإن ترك
إلى بلده فلا بأس.
وسألته
عمن
أخذ الوصية على أن
بھا يحج عن رجل فسار حتى أحرم أو بعدما أحرم،
فحضرته الوفاة ولم يستخلف لأصحابه أن يجعلوا من يبلغ عليه الحج من غير أن يستخلفهم قال:
نعم لهم ذلك.
وميتة صيد الحرم تؤكل بالضرورة، وقيل: الله أعلم.
ومن أعطى ليهودي ضحيته أو هديه أن ينحره هل يجزيه؟ فالجواب: إنه يستحب، أن يلي
ذلك بنفسه، فإن ذبحها غيره ممن يجوز ذبحه فلا أرى عليه بأسا والله أعلم.
ومن رأى ما بطن من امرأته وهو محرم بالحج فقد شددوا له فساد حجه.
(1)
(?)
في المخطوط المرتب "صيد"، والكلمة بها سقط واضح. يوسف بن زيد ابن أفصفيت الدرفي، مترجم له سابقا. (?) يصليتن الكباوي، أبو محمد من علماء القرن 4 هـ / ??م، ترك أقوالا، فقهية وبالنسبة للقبه فمنهم من أثبته كما هو موجود في هذا الكتاب، ومنهم من أثبته "يصليتن". انظر: مجموعة من الباحثين معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب.، مرجع سابق، ج 4، ص988. وانظر: محمد حسن السير، مرجع سابق، ج?، صه.
63