تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٧٦

(?)

وقال أبو يحيى (1) فيمن وجب عليه شيء في م ولم يجد العدول: فليتعمد إلى التقاة

من

أهل الخلاف فينظروا في ذلك، وإن لم يجدهم فليجمع ثلاثة من أهل الجملة فينظروا وينظرون

ويؤدي الأكثر، وكذلك فيما وجب عليه في غير الحرم.

ومن ساق الهدي فهلك فاشترى آخر وقلده، ثم وجد الأول فلينحره ويبيع الآخر إن شاء؛

لأنه لم يجب عليه الآخر، وقول "أبي" الربيع (?) إن نحر الآخر وباع الأول وكان قيمتهما سواء أو

الآخر أكثر قيمته أجزاه، وإن كان أقل قيمة فليتصدق بالفضل من الأول، وكذا العكس.

وهدي

المتعة والتطوع سواء.

ومن تكارى إبلا إلى مكة يحج عليها لا بأس عليه، ولا حج للكاري إلا إن ترك من أجرة

إبله الثلث أو الربع أو الخمس.

وإن حفي جمل محرم فخصف له وأخطأ فسال الدم فلا بأس " عليه والكفارة في الشعر. ومن سقطت جماره وهو في الطواف فليس ذلك موضع الجمار، فليجمعها ويطرحها خارجا من الطواف لا يؤدي بها الطوافين بخشونتها في أقدامهم، وإن سقطت في غير موضع الطواف فلا

بأس إذا كان في الحرم بمكة.

(1)

يوسف بن زيد ابن أفصفيت الدرفي مترجم له سابقا.

(?) غالب الظن أنه سليمان بن موسى أبي هارون بن هارون الملوشائي، أبو الربيع من علماء القرن 4 هـ / 10 م، أخذ العلم عن الشيخ يحيى بن سفيان وغيره من العلماء، ومن أبرز تلاميذه أبو زكريا يحيى بن الخير، وسبب ترجحي له هو أن أبا الربيع كان شيخا عالما في نفس القرن الذي عاش فيه أبو يحيى الدر في الراوي للقول المثبت في هذا الكتاب والله أعلم. انظر: مجموعة من الباحثين معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب.، مرجع سابق، ج?، ص 439.

66