تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٧٧

ومن قطع شجرة خضراء في الحرم أو يابسة أو كسر منها عودا فليحكم له ذوا عدل ممن

نظر إلى قدر ما قطع، قال الله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ} (المائدة: 95)، وسئل بعض المشايخ

عما إذا لم يكن معه من يحكم له أيسأل أهل الدعوة أو يحكم على نفسه إن علم ذلك قال:

يقال ترك الذنب أهون من طلب التوبة قال الله تعالى: لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ

بِالْغَيْبِ (المائدة: 94)، وقال: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

لِمَنِ اتَّقَى (البقرة: (???)، ومن لم يتق الله في قتل الصيد أو في تقصير الوفاء لله بطاعته أو الكف مما حماه الله من الناس فأما حكمه على نفسه فلا يجوز، وإن لم يجد عدولا من أهل الدعوة ووجد أهل الأمانة والصدق من قومنا ممن يعلم أنهم يجامعون المسلمين في الفتيا في ذلك الشيء بعينه ويحكمون فيه بمثل حكمهم فلا بأس أن يحكمهم على الضرورة، وإن عمر بن الخطاب كان

منه

، شيء بغير عمد بمكة فدعا رجلين من المسلمين يحكمان عليه، وكذلك فعل عثمان

في خلافته.

بن

عفان

وعن الأرنب يحكمون فيها بجفرة وهي الجدي يقال لها إن كان أنثى عناقة وإن كان ذكرا عتودا وهو ابن ثمانية أشهر، غير أنه لا يذبح هذا، ولكن يحكمون عليه بمثل سنه، فيشتريه طعاما ويتصدق بنصف صاع لكل مسكين، فإن بقي صاع لم يتم فإما أتمه طعاما من ماله ويتصدق به،

وإما يصوم فكان ذلك النقصان قبل أن يخرج من مكة.

وعن جزاء الحمام في الحرام إن قتل فليحكم ذوا عدل في الحمامة من حمام مكة شاة ثنية

ج

سمينة، ومن كسرها فلينفقه ويصلحه حتى يرجع كيوم كسره قبل الكسر، ومن نفره حتى يقع ريشه

67