تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٨٣من
ويكيل للفقير مد تمر للعشاء ومد زبيب للغذاء، وكذلك الوجوه التي تجب فيها الزكاة يكتال
هذا النصف للعشاء هذا النصف للغذاء.
ومن
ولا بأس أن يكتال مدين من شعير أو يعطيه الإدام مما يعطي إداما، والخمار والعمامة
والخفان والقلنوسة (1) لمن وجبت عليه كفارة اليمين والله أعلم.
ومن أعطى للغني كفارة ولم يعلم به، ثم علم بعد ذلك فأبى أن يردها له فإنه يدركها عليه
في الحكم، وكذا العبد.
حلف يمينا فأراد أن يكفر يمينه فهل يجوز له أن يمسك مسكينا واحدا يطعمه عشرة ومن
أيام في كفارته؟ لا بأس بذلك.
حلف أن يأخذ ماله ومن
من فلان يوما معلوما وإنما عليه الدنانير أو الدراهم، فقضى له
فيها عروضا فلا يبرئه ذلك من يمينه وكذا إن أمره رجل أن يأخذ له دينه من فلان وإنما له عليه
الدنانير أو الدراهم فأخذ له في حقه عروضا فليس له ذلك مبرئا من يمينه.
ومن
حلف أن يأخذ ماله من فلان يوما معلوما، فوهب ذلك الشيء لرجل فرده عليه
الموهوب له قبل الأجل، فأخذه من المديان عند الأجل فإنه حانث أيضا؛ لأنه قد انتقل من ملكه حين وهبه لغيره، وفي وقوع حنثه قولان منهم من يقول: يقع عليه الحنث كما وهبه، ومنهم من
يقول: لا يحنث إلا عند الأجل.
(?) لعل المقصود "القَلَنْسُوةُ": لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4. (جمهورية مصر العربية: مكتبة الشروق الدولية 1425 هـ - 2004م)، ص 754: مادة "ق ل ص".
??