تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٨٤

ومن

حلف لغريمه أن يوفي له حقه يوما معلوما، فمات الغريم قبل الأجل فإن الحالف يدفع

ذلك إلى الورثة فيبرأ من يمينه.

ومن حرث شعيرا لكفارة، فوجد فيهن شعيرا كثيرا، فالشعير كله للكفارات، وعليه هو أيضا

العشر من

ماله.

وإذا حلف الرجل ألا يبيع أو حلف ألا يشتري، فاشترى أو باع بيعا فيما فيه الخيار فإن

ذلك معلق إلى تجويز البيع، فإن تم البيع ففي وقوع حنثه اختلاف منهم من يقول: إنما يقع عليه

الحنث عند تمام البيع والله الموفق للصواب.

ومن

حلف لا يأكل اللحم فأكل المرارة أو أكل الميولة أو أكل الأرحام فهو حانث، وكذا

إن أكل الغرطوف (1) الذي في صدرها والذي في كتفها والذي في خياشم الشاة بعد أن ينزع الفوقاني (2) فهو حانث، وأما الفوقاني إن أكله فلا حنث عليه، وإن أكل الحلقوم فهو حانث،

وأما إن أكل الدماغ فلا حنث عليه، وكذلك إن أكل الجلدة التي يكون فيها الدماغ فهو حانث، وكذلك إن حلف لا يأكل اللحم فأكل البطانة أو أكل الرق (?) فلا حنث عليه، وكذلك إن أكل جلد رأس الشاة فلا حنث عليه، وأما إن أكل النخع الذي يكون في الرقبة فهو حانث أيضا، وكذلك إن أكل عيني القلب فهو حانث، وأما إن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة وقصد إليها

(?) لعلة يقصد "الغضروف": وهو كل عظم لين. انظر: الزبيدي، تاج العروس مرجع سابق، ج24، ص 202: مادة: مادة "غ

رض ف".

(2) ما اتضح لدي من خلال السياق أنه يقصد به ما فوق عظم الخشم.

(?)

من معانيها: ذَكَرُ السلاحف، فلعل المقصود هو أكل ذكر الشاة. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 366: مادة "الرق".

74