تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٨٧ومن
حلف أن يدخل بيتا، فأُخذ فأُدخل فيه على كره منه فإنه قد برئ من يمينه إن لم يكن
قد نوى.
وسألته عن رجل حلف لا يفارق غريمه حتى يعطيه حقه، فهرب منه غريمه أنه لا يحنث في قول بعض المرخصين ومنهم من يقول: حانث.
وسألته عن رجل يعطي الكفارات، فقال له رجل: قد استخلفني فلان وفلان على أن آخذ عليهم الكفارات وهو من أهل الجملة أيعطيها له عليهم قال: نعم إن صدقه في ذلك. حلف لا يتكلم أو حلف لا يلفظ ولا نية له، فلفظ سرا أو تكلم سرا ولم يسمع
ومن
أذنه
ومن
حلف على مال أنه له فإذا هو لابنه أنه حانث إن لم يكن له نوى.
ومن حلف لرجل أن يوفي له حقه حين هل الهلال لا يحنث إن لم يوف ما لم تغب الشمس
غدا؛ لأن الليل له كله، وكذلك يومه.
أخذ الكفارة على عياله من الأميال فمات أحد عياله قبل أن يرى تلك الكفارة فلا ومن
بأس أن يمسكها لنفسه إذا أخذها منه قبل أن يموت.
ومن
أخذ كفارة الميت لرجل على عياله وهم خلف ستة أميال، فأكلها ذلك المرسل معه
ولم ينفقها على عيال ذلك الرجل، فمات الذي أعطاه تلك الكفارة ماذا
يصنع قال: يعطيها
للذي أرسلت إليه.
ومن قال: عليّ العهد فحنث فعليه كفارة اليمين.
VV