تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

لأن ذا اليد أولى بالذي

معه

هذا وإن عجزوا عن كل بيّنة

بالله حقا يمينًا ما له سبب

إلا الحدود فلا أيمان بينهما

في قول من قد حوى علمًا وفيه ربا فمن يكن منكرًا حلفه ما اغتصبا فيما ادعى خصمه إن حقه وجبا

والقذف والشتم أيضًا لم أقل كذبا

والسارقون عليهم في الذي سرقوا

يوما ولو سرقوا في قولهم حطبا

والقطع إن سرقوا في حرز صاحبه من بعد إقرارهم أو يشهدا فضلا

دينار قالوا وزنه

ذهبا

عند الإمام ليحكم في الذي انتهبا

ولا يقيم حدود الله في بلد أما الحدود التي لله ليس لها ولا يمين على الصبيان إن نكروا ولا لمحتسب مال اليتيم ولا ولا على الوكلا في مال صاحبهم ولا النكاح ولا في الردّ قد جعلوا

إلا إمام حوى مصرًا ومنه جبا

عندي يمين ولو للحلف قد رغبا يوماً ولا لهم إن أظهروا السببا

لغائب وطريق كيف ما احتسبا

ولا على الدم والأنساب ما انتسبا

ولا على كل أعمى نوره ذهبا

وانصب وكيلا لأعمى ما له بَصَرُ

يحلف الخصم عنه في الذي طلبا

1 في (ب) "إذ"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.

2

3

في (أ) "يشهدوا"، وكتبت ما في النسخة (ب) "يشهدا" لأن الشهادة في السرقة تكون من الاثنين. في (أ) "لو"، وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.

27