تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٤١يعطيه صاحبه المغصوب منه إذا
ولا يجوز له يعطيه غاصبه
وألزموه ضمانًا حين
أسلمه
وإن يكن جهل المغصوب منه فقل
إن كان يعرفه أو كان قادره
لأن غاصبه في الأصل جابره
إليه إن لم يكن خوفا يحاذره
يعطيه غاصبه عمدًا يبادره
ومن به علة في الفرج يظهرها نعم يجوز له عند الضرورة إن وقلت في رجل لاقاه في سفر وهم بغاة عصاة غاصبون أتوا
مع الطبيب إذا ما كان ماهره
أنثى وإن ذكرًا والسقم عاذره
سفر فصاحبهم إن كان سافره
إلى قرى رجل فانهل ماطره
فجاءهم بطعام ثم قال لهم كله هنيئًا مريئا أنت في سعة هذا لعمري حلال حبّذا نزلا وليس يجهل من كانت اليته ودم عليك سلام من أخي مقة
الطعام ألا ماذا تناظره
ومن صغيرك مداد المحب ومن
فلم يطب عند ذاك القول خاطره لحما حنيدًا وخبزا قد يشاطره خوف الهلاك سوى ما قال جابره 1 دامت لبينكم شوقا ضمائره أخيه ما ناح فوق الأيك طائره
1
جابر بن زيد اليحمدي الأزدي الجوفي العماني البصري، أبو الشعثاء، ترجمت له سابقا، انظر: ص 33. 2 في (ب) "دانت"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
34