تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

ولا لهم كسر باب لا ولا جدر

على أخي منكر إلا الذي حربا

فإنه جائز يوما

لذلّته

ومن تشبه في زي النساء فقد

إن كان منعا له صدقا فلا كذبا

الحبس ما مزن الحيا انسكبا

كذلك الخود إن تلبس لباسهم

فالحبس موئلها حتى ترى التعبا

وتمنع الخود من إبداء

زينتها

ويمنع الرجل أن يخلو

بغانية

إلا الذي محرم ولتلزم الحجبا بالسجن والحبس حتى تعرف الأدبا

وكل من سب أهل الدين يا رجلا

فجائز قتله بالسمر

والقضبا

وقال بعض على الإصرار يوجبه

ومن عن التوب يا ذا المكرمات أبا

وبعضهم

قال فالتعزيز يجزئه

والقلب للأخذ بالتخفيف قد رغبا

وقيل في لعب الصبيان مختلف

وبعضهم لا يراه واجبًا أبدًا

فبعض رأى الانكار قد وجبا

لأنهم محجورين

يا أدبا وكلما

يتلهى البالغون به

فجائز کسره يوما ولو

ذهبا

وكلما كان للخمار من

عدد

لا الحرار ففيها الاختلاف جرى

فجائز کسره يا صاح لو غضبًا

من بين أهل الهدى يا من قرا الكتبا

والخمر يهراق من أيدي الذين هم

أهل

الضلال 1 وربي يكشف السببا

في (ب) الصلاة "، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.

42