تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٥١فلم يجب قتله في قول أكثرهم
وإن تراه على الإسلام ليس له
وإن يقل مكره يأتي ببينة
في الارتداد بهذا القول يا عربا
عنه
من ملجا لو عاش مكتئبا
بأنه مکره
وليمض منقلبا
كذاك إن سلمت يا صاح ملمعة
حبلى فينفقها الزوج الذي
غسبَا
حتى تضع حملها في قول بعضهم
وبعضهم
قال لا رزق لها وجبا
كذاك إن أسلمت أو عندها ولد
طفل
لها تبع ما
سارب سربا
وإن تكن أمه هي ليس تتبعها
أولادها هكذا في الكتب قد كتبا
في قول بعض وبعض قال هم تبع
وجائز لولاة الأمر إن حكموا كذاك أن يمتنع فالحبس موئله
وإن يكن في بلاد العدل قد سكنوا
لها
وللحق أنوار فكن أربا على اليهودي يوم السبت لو غضبا والله يعلم ما قد جاء أو ذهبا ناس أولوا ذمّة هم يعبدوا النصبا
فيؤمرون بقلب الزي عن
کمل
كي يعرفوا من ذوي الإسلام لاعتبا
ويزجرون بأن لا يظهروا سكرًا
ولا
الخنازير
والمزمار
والصلبا 3
1 في (أ) "قوله"، وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
2 في (ب) "أبدا"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
وأَلْمَعَتِ الناقةُ بِذَنَبها، وَهِيَ مُلْمِعٌ: رَفَعَتْه فَعْلِمَ أَنها لاقِحٌ، وَهِيَ تُلْمِعُ الْمَاعاً إِذا حَمَلَتْ. انظر: ابن منظور: محمد بن مکرم،
لسان العرب، مرجع سابق، ج 8، ص 325.
44