تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

إذا كان فيه شركة أو مضرة

فإن كان في طرق المنازل عدة

لمن فوقها إذ صار ذلك جائر

كذاك مجاري الماء تشفع إن تكن

وقد قال بعض خمسة

من كمثل طريق

فالمضرة تنزع 1

كخمسة أبواب فما فيه مطمع

ومن دونه فوق الشفيع المشفع أجائله إن عددت فهي أربع

أجائل ثلاث

مع الثنتين إذ

هي تجمع فواحدة

للطالبين وبعدها

وثلاث وأخرى للمبيع ألا فعوا

على

ثم الميازيب تشفع

ويشفع أيضا بالجذوع إذا استوت

مي

عليه في البيوت ومالها

على المال فيها حكم ذلك فاسمع

ومجرى مياه القطر والنخل إن تكن

تقايس إذا بالقياس

وتذرع

وخذ انتهاء الذرع إن بلغت إذا

كستة عشر أذرعا

وإن زاد شيء بعد ذاك فما لها

هناك قياس بل إلى الحد

ترجع

إلى حدّها قالوا ثلاثة أذرع

إذا

عدمت سنا وعشرا فتدفع

فإن يلقها من بعد ذلك غيرها

فليس

لها من بعد بعد ذلك موضع

وجدت في النسخة (ب) " في غير جائز تتبع".

2 الإجالة تجمع أجائله، وأجائل في اللغة بمعنى التحويل، وهي خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عمان بغرض سقي الأحواض الزراعية التي تروى من الساقية. انظر: عثمان محمد عبد الستار المصطلحات العمرانية والمعمارية في فقه العمران الإباضي، الطبعة الأولى، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان)، ج 2، ص 42. زاد الناسخ في (ب) "دون " فوق " بعد " وكتبت "بعد " لأنها توافق السياق

3 4 مصادر

في (أ) أسقط هذه الكلمة، وفي (ب)

53