تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٦١

وقد قال بعض سبعة عشر حدها

بذاك قضى بعض القضاة واشرعوا

وفي الماء قالوا والخبورة إن تكن

خبورة

ليل أو نهار فتشرع

وهم شركة فيها فمن باع منهم

لغيرهم

فالكل منهم فينزع

وإن باع بعض ثم للبعض منهم

فليس عليه مطلب لو توجعوا

كذلك من تردد عليه فإنه

شفيع إذا ما

بعت ماءك يشفع فأسبقهم

تحوي الجميع ويمنع

وإن يكن يوما شفعة بين عدة

وإن طلبوا كل معًا فهي بينهم

على عدّهم ليست كحكم سهامهم

وإن كان أولاهم هنالك واحد

فلا تخفضوا فيها أناسًا وترفعوا

كذا

قد أتت آثار من يتورع

فأولهم أولى

وتاليه يتبع وإن سلفت

من واحد بعد واحد

ولم يأته علم

فما شاءَ يصنع

فإن شاء أي العقد فهو مخيّر

وليس له أن يستغل ويزرع

سوى ثمرة بيعت مع الأصل أدركت

فيأخذها

منه الشفيع وينزع

وإن غرم المشفوع

منه غرامة

كمثل بناء أو كفسل فيجمع

فيأخذ من

عند الشفيع جميعه

يقومه أهل المعارف إن دعوا

1 الخبورة: وحدة قياس زمنية لتقسيم مياه الأفلاج، ويختلف التقسيم بهذه الوحدة في إيطار اختلاف العرف في المناطق. انظر: عثمان: محمد عبد الستار المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الإباضي، الطبعة الأولى، مرجع

سابق، ج 2، ص 42. 54