تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٦٢مغلولها ما استغله
فيأخذ ما يبقى له فاسمعوا وعوا
على الشرط من صرف المضرة ترفع
ليأخذها
من
بعد بيعًا فيرجع
وإن قال للبياع من قبل بيعه
ولم يشتر المجرى ولا الطرق حيلة
فلا شفعة فيه ولو بات
دمعه
وإن مات إحدى الطالبين فلا أرى
إذا لم يطالب في الحياة فإنها
مميتهم
جسمه
ولا شفعة فيما أبيع على الندا
3
وقد قال فيه ابن الحواري مقالةً
بحكم على ميت لدين غريمه
وذلك في
النداء
علمته
ولا شفعة بعدة الإقالة عندهم
على خده يجري مدا الدهر يهمع
هنالك
أيضًا شفعة حين يخنع ستبطل عن وراثه حين ودعوا لذي حدث لو عولوا أو تفجعوا وفيه اخلاف بينهم حيث أشرعوا
وأثبت فيه شفعة حين يصدع وبيع وصي ليس في ذاك مطمع وفي السوم قد قالوا ففي السوم يشفع ولا في قياض الأصل قالوا وأجمعوا
1 في (أ) "لبياع " وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق. 2 في (أ) "قد" وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
الفضل بن الحواري (ت: 278 هـ/ 892 م)، عالم فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، من ولاية إزكي، كتاب ينسب إليه: وهو كتاب جامع لشتى أواب الفقه وغيرها. انظر: السعدي: فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج 3، ص 11.
4 في (ب) "يرفع"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
5 أورد في النسخة (أ) (ب) كلمة "عند " فوق "بعد" وكتبت "بعد " لأنها توافق السياق.
55