تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٦٣وإن من بعد اشتفاع أقالة
فذلك
وإن نقض المبتاع بيعًا بعلة
.&. شفعة ليس تدفع
قبيل انتزاع منه
وإن كان من بعد انتزاع فقل له
ستبطل فيه شفعة ليس تنفع
إذا لم يزلها المشتري قبل
وإن قايض المبتاع نصفا ونصفه
فعله ببيع فذلك وإقرار
يمنع 1 بنقد فما
فيه ولا هو يوزع
على قول بعض من أولى العلم هكذا
وبعض يرى في النصف والحق يتبع
يوازن بالميزان والله
يسمع 2
ولا شفعة في ما يكال ولا الذي
وصافية
بيعت فيشفعها الذي
وقد قال بعض لا عليها ولا لها
سليل الحواري عالم أي عالم
عليه مضرات وهي ليس تشفع
بذاك قضى الحبر الفقيه السميدع 3
وذلك بحر زاخر
العلم مترع إذا لم يكن أوصى بحق ألا اسمعوا
ولا شفعة إن أوصى يوما وصيّة
4
فإن لم يسمّ الحق يوما فإنه
يقومه أهل الصلاح
ويقطعوا له ثمنا
حتى يقوم بحقه ليأخذه
المشفوع منه ويمنع
1 في (أ) "نقد" وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق. 2 وجدت في (أ) و (ب)، "إذ هو ينصع " بعد هذا البيت.
3
سمدع: السَّمَيْدَعُ: بِالْفَتْحِ: الْكَرِيمُ السَّيِّدُ الجَمِيلُ الجسِيمُ الموطأ الأكناف، والأكنافُ النَّوَاحِي، وَقِيلَ: هُوَ الشُّجَاعُ. انظر:
ابن منظور: محمد بن مكرم لسان العرب، مرجع سابق، ج 8، ص 168.
4 في (ب) "وإن"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
56