تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٦٤وقد قال إن قضى زوجة له
فلا شفعة فيه وإن كان عن
وزوجته أولى إذا باع
قضي شفعة
ووالده أولى وإن باع والد
كذا الأم إن باعت على الابن مالها ومن غاب يومًا من عمان فلا له
وقد قال بعض يدركون فإن هم
وإن هم أقاموا بعد
إلى
ولكن لهم أن يشفعوا في مشاعهم
وإن بلغ الطفل اليتيم فلا له
ويلحق في كل المشاع لشفعة
صداقا لها أوصى به حين يخنع سواه ففيه حين في القبر يضجع عليها كذاك الزوج أولى وأشفع على ولد حاز الشفيع الموقع فقد قيل فيه شفعة ليس تدفع شفاعة في المقسوم إذ جاء ينزع
أقاموا
غزاة أو لحج فيشرعوا
تمام عاشورا فقد قيل يشسعوا
إذا لم يكن قسم جرى فيه موزع 2
بغير
شفعة المشاع
فتوقع
بالحق فالحق يتبع
إذا لم يكن
معه
وكيل مقوّما
له والد
حاکم متورع
وحاكمه تقويمه
قبل بيعه
وليس له من
بعد بيع فيمنع
وإن يشتفع يوما وكيل لأيتم
مشاعا فلم يرضوا به إذ ترعرعوا
بلوغا فلا يثبت لهم غير إذا
ولكن
لهم غير المشاع
فيسمع 2
أورد في النسخة (أ) (ب) كلمة "قد " فوق "عن" وكتبت "عن " لأنها توافق السياق بعد هذه الأبيات أخطأ مصور النسخة (ب) في جمع الأبيات مع بعضها ووجدتها مبعثرة.
57