تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وإن كان للطفل المشفع والد

ولم يشتفع فاتت وما فيه مطمع

إذا ما أتاه العلم لم يدرك ابنه

بعيد بلوغ فهو عن ذاك يدفع

وليس عليه قيل في الليل مطلب

ولكنه حين الصباح فيسرع

يقول أخذت شفعتي وانتزعتها

وكم ثمن المبيوع قل لي فأدفع

إذا هو لم يعلم

به ليميزه ليدفع حقا

ثابتًا يزعزع

وليس على الغيداء في الفجر مطلب

ولكنها إن جن ليل فتنزع

وإن وكلت قام الوكيل مقامها

ولا يتوانا عند ذاك ويجزع

ومن يشتفع يوما بجهل لغيره

عليه حرام ثم بالوزر

يرجع وليس له 2

اعتماد لنفسه

ولكن يعطى غيره حين

ينزع وليس

له قبل انتزاع كلامه

يقال ولا التسليم والرد موسع

وليس له

عند المسير إذا لقى

أناسًا قعود

وهو أشنع بينهم

ولكنه يمضي مجدا

مشمرا إذا

جاءه علم صحيح مفجع

فيخرج حيث العلم جاء بها معا

يطالب

من يبتاع شفعته فَعُوا

وقالوا شهود البيع أوضح حجة

وبائعها والمشتري أمنع

1 والغَيداء: المرأة الْمُتَثْنِيَةُ مِنَ اللَّينِ، وَقَدْ تَغَايَدَتْ فِي مَشْيِها. والغادَةُ: الْفَتَاةُ النَّاعِمَةُ اللَّيِّنَةُ. انظر: ابن منظور: محمد بن

مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، ج 3، ص 328.

2 في (أ) "وليل" وما في (ب) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.

58