تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٦٦وشهرة قالوا قد توالت فحجة
فإن جاءه علم بها هو قائم
ولا ينتقل ذاك مع حتى يفوته
فإن كان في أي القرى عارفا به
عليه فإن لم ينتزع فهو أضيع
يصلي فلا يركع سوى الفرض فاسمعوا
مطالبه إذ قام من بعد يركع
فواجب أن يغدوا إليه فيشفع
وإن كان لا يدري به أي بلدة
أقام بھا فليشهدون وينزع 1
وإن ينتزع من حاكم العدل جائز
إذا لم يواجه
مشتريها فموسع
ويحضر ما بيعت به من دراهم
ويرفعها عند الثقات ويمنع
لمن صده عن
ماله بعد رفعها فقد
وإن شتى من أصول جميعها
ثمن واف وليس مميز بصفقة
وجبت بالحكم من حين ترفع
بيع ثابت لا تزعزع 2
لواحدها لما يبين ويوزع
وشفعته في البعض ليس جميعها
ليعرف منها
ما ينوب ويدفع فيرفع
أثمان الجميع معًا إذا
إلى أن يقومها العدول
ويقطعوا
لأثمانها كلا جميعًا
إذا يشا وإلا فلا حظ له
حيث يطمع
ومدة إحضار الدراهم
عندهم ثلاثة أيام
كوامل تتبع
بساعاتها مع ليلها
عند عدها ويجبر ما قد
فات منها ويجمع
1 في (ب) "مع"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
2 في (ب) "يزعزع"، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.
59