ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٣يرى الشيخ أن المسألة أشبه بالإيلاء، فلها حكمه، وذلك في قوله: "وأرى هذه المسألة أشبه بالإيلاء، فإن باع ذلك
الشيء قبل مضي الأربعة الأشهر بر وكانت زوجته، وإلا بانت منه بالإيلاء …
(137)
مسألة: (نفقة البائن الحامل المطلقة).
هل للبائن الحامل المطلقة النفقة أم لا؟
يرجح الشيخ أن لها النفقة، وذلك في قوله: "أما البائن الحامل المطلقة فلها النفقة على الراجح
مسألة: (زواج امرأة الغائب).
(138)
في من سافر عن زوجته، ومكث سنين، ولم صح موته ولا طلاقه، ثم تزوجت بآخر فولدت منه، فما حكم الزواج
الثاني؟
يرجح الشيخ أن التزويج الثاني باطل، وذلك في قوله: " وقد أجاب فيها الشيخ الخليلي بقوله: إن التزويج الثاني فاسد، وتفسد به على الأول، والولد سفاح فهو كذلك عندي وهو الحق"
(139)
مسألة: (الإشهاد على الرجعة).
فيمن طلق زوجته سرا بغير علم منها، فراجعها سرا بلا إشهاد، فهل تصح هذه الرجعة أم لا؟
يرجح الشيخ أنه كان ينبغي له الإشهاد وذلك في قوله: "كان ينبغي لهذا وهو الذي نختاره ونحبه له أنه متى عزم على الرجعة أن يحضر شاهدين عند المرأة، ويخبرها أنه طلقها، وليشهدهما على ارتجاعه لها … " (140).
مسألة: (طلاق الثلاث بلفظ واحد).
(137) السيابي،
(138) السيابي.
خلفان
خلفان
، جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 191. بن
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 196.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 196.
(139) السيابي،
(140) السيابي.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 199.
62