ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٤فيمن طلق ثلاثا بلفظ واحد، فهل تقع ثلاثا أو واحدة فقط؟
يرجح الشيخ أن الثلاث واقعة، وذلك في قوله: "وجمهور العلماء من جميع المذاهب على أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد أن الثالث واقعة … فنحن مع الجمهور إن شاء الله" (141).
مسألة: (سقوط الحنث بالنسيان في الأيمان).
هل يسقط النسيان الحنث في الأيمان أم لا؟
يرجح الشيخ أنه لا يسقطه، وذلك في قوله: "هذا مع أن النسيان لا يسقط الحنث في الأيمان على الصحيح
الراجح؛ لأنه.
من
خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد" (142).
مسألة: تصديق المرأة في العدة).
متى تصدق المرأة في انقضاء عدتها؟
يرى الشيخ في المسألة البيان الآتي، وذلك في قوله: " إن المرأة تصدق في انقضاء عدتها إذا قالت انقضت بثلاثة قروء في ممكن وأقله تسعة وثلاثون، وقيل: تسعة وعشرون وفي الحيض الأول إذا جاوزت تسع سنين في الأشهر
الصحيح
(143)
مسألة: في (الإضرار بعدم المعاشرة).
هل يوجب الإضرار بعدم المعاشرة تطليق الزوجة من زوجها إن طلبت ذلك؟
يرجح الشيخ وجوب تطليقها منه، وذلك في قوله: " واختلفوا في الإضرار بعدم المعاشرة … والذي أراه أنه يوجب
تطليقها، وليس ترك البضاع بأقل من الطعام والكسوة (144).
(141) السيابي.
(142) السيابي،
(143) السيابي،
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 205.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 205.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 206_207.
63