ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٦٤

فيمن طلق ثلاثا بلفظ واحد، فهل تقع ثلاثا أو واحدة فقط؟

يرجح الشيخ أن الثلاث واقعة، وذلك في قوله: "وجمهور العلماء من جميع المذاهب على أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد أن الثالث واقعة … فنحن مع الجمهور إن شاء الله" (141).

مسألة: (سقوط الحنث بالنسيان في الأيمان).

هل يسقط النسيان الحنث في الأيمان أم لا؟

يرجح الشيخ أنه لا يسقطه، وذلك في قوله: "هذا مع أن النسيان لا يسقط الحنث في الأيمان على الصحيح

الراجح؛ لأنه.

من

خطاب الوضع لا يشترط فيه العمد" (142).

مسألة: تصديق المرأة في العدة).

متى تصدق المرأة في انقضاء عدتها؟

يرى الشيخ في المسألة البيان الآتي، وذلك في قوله: " إن المرأة تصدق في انقضاء عدتها إذا قالت انقضت بثلاثة قروء في ممكن وأقله تسعة وثلاثون، وقيل: تسعة وعشرون وفي الحيض الأول إذا جاوزت تسع سنين في الأشهر

الصحيح

(143)

مسألة: في (الإضرار بعدم المعاشرة).

هل يوجب الإضرار بعدم المعاشرة تطليق الزوجة من زوجها إن طلبت ذلك؟

يرجح الشيخ وجوب تطليقها منه، وذلك في قوله: " واختلفوا في الإضرار بعدم المعاشرة … والذي أراه أنه يوجب

تطليقها، وليس ترك البضاع بأقل من الطعام والكسوة (144).

(141) السيابي.

(142) السيابي،

(143) السيابي،

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 205.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 205.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 206_207.

63