ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٥مسألة: (أخذ الزوج للفدية من الزوجة).
هل يجوز جبر الزوج على أخذ الفدية من زوجته بأن تتبرأ منه للضرر والأذى وسوء العشرة، إن طلبت وكرهت القيام معه، إذا شهر منه ذلك واعتاده؟
ذلك،
هي
يرجح الشيخ عدم إجبار الزوج على ذلك في حال وجود المنصف لها منه، وذلك في قوله: " … أما أنا فلا أقول يجبر الزوج على الخلع وقبول الفدية إن وجدت المنصف لها منه .... ، وعند عدم ذلك فالله أعلم (145). مسألة: في أمره. صلى الله عليه وسلم. لثابت بن قيس بقبول حديقته عند خلعه لامرأته، فهل الأمر هنا للإرشاد أم للوجوب؟
يرجح الشيخ أن الأمر هنا للإرشاد، وذلك في قوله: " وأما أمره. صلى الله عليه وسلم. لثابت بن قيس بقبول حديقته، فالظاهر أن الأمر للإرشاد لا للوجوب …
(146)
مسألة: في (زوجة الصبي والعنين والمحبوب والمستأصل).
في زوجة الصبي والعنين الذين لا يمكن الإيلاد منهما، فإذا ولدت فهل يلحق الولد بالزوج أم لا؟ وهل المحبوب
والمستأصل مثلهما في الحكم؟
يرجح الشيخ أن الولد لا يلحق الزوج وإنما يلحق أمه في الصبي والعنين والمحبوب والمستأصل على حد سواء، وذلك في قوله: "أما زوجة الصبي والعنين الذين لا يمكن الإيلاد منهما، فإن ولدت فهو لها، ولا يلحقهما، وكذا المجبوب والمستأصل على الراجح، وفي الكل خلاف" (147).
(144) السيابي،.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 208.
خلفان
(145) السيابي،
(146) السيابي،.
(147) السيابي،
بن
جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 210.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 210.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 225.
64