ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٦الفرع العاشر: كتاب النفقات والحضانة:
مسألة: (نفقة علاج الزوجة).
إذا مرضت الزوجة فهل على الزوج علاجها وما تحتاج إليه من مغارم؟
يرجح الشيخ أنه لا يجبر إلا بالمؤنة اللازمة، ولكن عليه دفع الضر عنها بكل ما يقدر عليه، وذلك في قوله:"والذي أختاره وأراه أقرب إلى العدل والإنصاف أن كل ما اضطرت إليه الزوجة ولم يكن عندها ما تدفع به الضر عنها
(148)
فعليه دفعه عنها بكل ما يقدر عليه، ولا يكلف هو ولا هي إلا المؤنة اللازمة بسبب الزوجية" (8)
مسألة: (تطليق زوجة الغائب).
هل يجوز للحاكم أن يطلق زوجة الغائب أم لا؟
يرجح الشيخ أنه ليس للحاكم تطليقها منه قبل أن تبلغه الحجة، وذلك في قوله: "ويعجبني أنه إن كان الزوج تناله
الحجة فليحتج عليه الحاكم، ولا يطلق عنه دون تبليغ الحجة.
(149)
مسألة: (تطليق الزوجة خارج موطنها).
من تزوج امرأة ثم سافر بها عن وطن أهلها ثم طلقها هل تلزمه نفقتها حتى يوصلها إلى أهلها؟
يرجح الشيخ أنه لا يلزمه ذلك شرعا، وذلك في قوله:" … ومنهم من لم ير عليه ذلك، وإنني يعجبني الثاني … هذا ما أراه في الحكم، وأما من قبل المروءة … فلا يليق به أن يطلقها في غير موطنها" (150).
مسألة: في نفقة الإخوة غير القادرين على الاكتساب).
(148)
السيابي،
(149) السيابي.
(150)
السيابي،
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 227.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 231.
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 234.
65
هذا