ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٧في رجل صاحب نخلات وعنده أخ وأخت لا يملكان غداء ولا عشاء لهما ولأولادهما، ولا يقدران على الاكتساب، هل يجب على أخيه صاحب النخلات أن يساهمهم غذاءه أم لا يلزمه ذلك؟
يرجح الشيخ أنه يجب عليه أن يساهمهم غذاءه، وذلك في قوله: " أما أنا فأقول يجب عليه أن يساهمهم غذاءه إذا
حضر وهم جياع ..
(151) "
مسألة: في (نفقة الزوجة في الطلاق الرجعي).
سئل المحقق الخليلي في رجل طلق امرأته طلاق السنة، هل لها عليه نفقة إذا خرجت بيته بدون إذنه ورضاه؟ فأجاب ليس لها أن تخرج من بيته في الطلاق الرجعي إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه إلا أن
تكون حاملا، فلها النفقة ما لم تخرج من بلده، فاستشكله الشيخ خلفان، وكذا الشيخ عيسى فما رأيهما؟
يرجح الشيخ أن هذا الحكم في الحامل المطلقة بائنا بخلاف الرجعية، وذلك في قوله: "فيكون أصل كلامه. يعني الشيخ عيسى. إلا أن تكون بائنا حاملا فالساقط لفظ "بائنا" … فإن الذي ذكره هو حكم الحامل المطلقة بائنا، أما الرجعية إذا نشزت أبطلت نفقتها ولو حاملا … خلافا لما يقوله الإمام … وأنا مع الشيخ في هذا "
مسألة: في (نفقة الزوجة في حال سفر زوجها سفرا طويلا).
(152)
في رجل سافر إلى الخارج ومضت سنون على ذلك فطلبت زوجته نفقة عند الحاكم، فلم يجد لزوجها إلا بيتا قدر سكنه، فهل للحاكم بيع البيت أم لا؟
يرى الشيخ عدم بيع البيت بل يخيرها الحاكم أن تكون النفقة دينا على زوجها أو يطلقها منه، وذلك في قوله: "إذا لم يكن غير بيت وهو لا يفضل عن سكونه، فيعجبني ألا يباع ويخيرها الحاكم بين أن تصبر وتكون نفقتها دينا على زوجها إلى حال قدومه ويسره وبين أن يطلقها منه فتستريح، هذا نظر مني"
(151) السيابي:
(152) السيابي،
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 236.
خلفان
بن
جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 242.
(153)
66