ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٦٨

المطلب الثاني: ترجيحاته في الجزء الثاني من الكتاب.

الفرع الأول: كتاب البيوع وسائر العقود كالرهن والإجارات:

مسألة: (بيع الوقف).

فيمن أوقف مالا للفقراء هل لهم بيعه وإن كانوا لا ينتفعون بغلته؟

يرجح الشيخ عدم الجواز، وذلك في قوله: "لا يجوز بيع الموقوف على الصحيح المعتمد عندنا على الإطلاق، ولا

عبرة بالشاذ، … والصحيح المنع

(154)

مسألة: في (بيع المال بالقطع قبل فكاكه من بيعه

الخياري).

في المشتري مالا بالخيار ثم بيع بيعا آخر بيع القطع، والأصل، فهل هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفع الخيار منه؟

يرجح الشيخ أن البيع الثاني غير ثابت، وذلك في قوله: " ولكن بيع أصل المال بالقطع لا يثبت ولا يصلح عندي قبل فكاكه من بيعه الخياري؛ لأنه معلول به، ولا يصح بيع المعلول قبل زوال علته " (155).

مسألة: في (غرم المال في بيع الخيار).

في مال بيع بالخيار فأصابه ضرر خارجي، فهل غرم الإصلاح على البائع أم على المشتري؟

يرجح الشيخ أن الغرم يكون من غلة المال المبيع، وذلك في قوله: " … والذي يعجبني من أقوالهم في هذه المسألة أن يكون جميع ما يحتاج إليه المال المبيع بالخيار أو بالإقالة يُخرج من غلة المال المبيع"

مسألة: في (غرم المال في بيع الإقالة).

(153)

) السيابي،

(154) السيابي:

(155) السيابي،

(156) السيابي،

خلفان

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 243.

بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 252_253.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 259.

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 259.

(156)

67