ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٩في من اشترى مالا بالإقالة وهو يشرب من فلج معلوم، فإذا كبسه السيل فعلى من تكون خدمته إن أراد تصريحه بالصاروج؟ هل على المشتري أم صاحب الأصل؟
يرجح الشيخ أن خدمة الصاروج أشبه بخدمة البدع (157) فيلزم به البائع، وذلك في قوله:" … والذي نحفظه في خدمة الأفلاج عموما أن ما كان من خدمة كبس أو رجيع في السواقي فغرمه على المشتري إلا ما كان بدعا فعلى صاحب الأصل، والصاروج عندي أشبه بخدمة البدع، فإزامه على صاحب الأصل أولى
وأليق"
(158)
مسألة: (تبديل الوقف).
هل يصح تبديل الوقف، تقليلا للخسارة أم لا؟
يرجح الشيخ عدم صحة تبديل الوقف، وذلك في قوله: "لا نحب له تبديل الوقوف ببيع ولا غيره، وإبقاؤه على غلله أولى وأحق من خطر البيع، وليس للموقوف عليهم إلا ما يفضل عن خسر المال" (159).
حاله وخسره من
مسألة: في (الاختلاف في تسليم الثمن فيما بيع بالخيار).
في من ادعى أنه اشترى مالا بالخيار، وبقي المال في يد البائع، وتقاررا على انعقاد البيع معا، وإنما اختلفا في تسليم الثمن فقط، فالقول قول من في ذلك؟ البائع أم المشتري؟
يرى الشيخ أن القول قول البائع، وذلك في قوله: " والذي أراه على الصفة التي ذكرت … فالقول في ذلك قول البائع أنه لم يقبض الثمن، حيث كان المبيع في يده ....
(160)
(157) قوله: (البدع) بالباء الموحدة والدال المهملة بعدها عين مهملة، يراد بها خدمة زائدة على الأصل "عرف عماني".
خلفان (158) السيابي،،
(159) ال
السيابي،
(160) السيابي،
بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 263.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 265.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 266.
68