ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٧٠

مسألة: (قيام الجماعة في أمر مال اليتيم والغائب مع وجود الحاكم).

هل قيام الجماعة في أمر أموال اليتامى والغياب مع وجود الحاكم صحيح أم باطل؟

يرجح الشيخ أن فعلهم صحيح ماض إن كانوا ثقاة، أمناء وذلك في قوله: "فالأكثر على بطلان ذلك، وأقول إن

كان الجماعة المتولون لذلك ثقاة أمناء … ففعلهم ماضٍ ولا تقض في ذلك من المشتري منهم"

(161)

مسألة: (حد تلقي الركبان المنهي عنه).

ما هو حد أول التلقي في النهي الوارد عن تلقي الركبان؟

هو

يرجح الشيخ أن أول حد التلقي الخروج من السوق المقصود في البيع، وذلك في قوله: "فأما أوله فالأكثر أنه الخروج من السوق المقصود في البيع، … وقيل: باب داره، وقيل: من باب البلد ما لم يخرج عن العمارة لا بأس، والأول أصح وأحوط في رعاية انتفاء العلة" (162).

الفرع الثاني: كتاب الشفعة وأحكامها:

مسألة: في (تعدد الشفعاء).

فيمن علم ببيع مشفوعه فظهر مشتريه رجلان أحدهما شفيع أيضا، فهل تجب له الشفعة في حصة شريكه؟

يرى الشيخ في هذه المسألة ما يبينه بقوله: " في أحكام الشفعة خلاف كثير والذي أختار وأرتضيه في هذه المسألة أنه إن كان المبيع شيئا واحدا وأحد الشاريين أسباب شفعته مساوية لأسباب شفعة الآخر فإن هذا الشريك يعطى سهم الشريك الذي ليس له بشفيع بتقويم الثمن، ومن كان شفيعا فله سهمه …

(163)

مسألة: (شفعة راكب البحر).

(161) الى

السيابي،

(162) السيابي،

(163) السيابي،

خلفان بن

جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 270.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 273.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 306.

69