ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٧١هل لقاطع البحر شفعة إذا رجع إلى وطنه وطلبها أو طلبها في سفره أم لا؟
يرجح الشيخ أن قاطع البحر يدرك شفعته وذلك في قوله: قد علمت الخلاف في ذلك إذا طلبها عند رجوعه أو سفره؛ لأن الأسفار لا تفوت الحقوق (164).
مسألة: (شفعة ما باع الزوجين أو الأبوين للآخر أو لأجنبي).
في شفعة ما باع الزوجين أو الأبوين للآخر أو لأجنبي، هل هما أحق من غيرهما أو كغيرهما؟
ويعجبني
أنه يدرك شفعته
يرجّح الشيخ أن الزوج والأب أحق من غيرهما، وذلك في قوله: " … بعضهم يقول: أن الزوج والأب أحق ومهم من يقول أن الزوج والأب كغيرهما … وأنا أختار الأول (165).
مسألة: (وقت استحقاق الشفعة فيما بيع بالإقالة).
عن شفعة ما بالإقالة متى يستحقها الشفيع؟ حين العقد أو حين مضي
بيع
المدة؟
يرجح الشيخ أن استحقاق الشفعة في الإقالة يكون عند مضي المدة، وذلك في قوله: "أن المختار عندي أن
استحقاق الشفعة عند انقضاء المدة" (166).
الفرع الثالث: كتاب العطايا:
مسألة: في العطايا إذا لم يقبضها المعطى حتى مات أو مات المعطي).
ما الحكم في العطايا إذا لم يقبضها المعطى حتى مات أو مات المعطي؟
يرجح الشيخ أنها تصير للورثة في حال عدم قبضها، وذلك في قوله: " … ففي حكمها اختلاف بين الفقهاء كثير؛ لكنه بلغني من النقول الصحيحة أن أبا بكر الصديق أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين. رضي الله عنها. نخلا ولم
(164)
) السيابي، خلفان
(165) اله السيابي،.
(166) السيابي،
بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 317.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 323.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 323.
70