الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

34

معهد العلوم الشرعية

المبدأ العام في الشرع أنه ليس لصاحب الأرض منع جاره من إمرار الماء في أرضه، عملا بقول عمر بن الخطاب، لمن منع جاره من إرسال الماء في أرضه: (والله ليمرن به، ولو على بطنك) (1).

- ويمكن تقسيم هذه الأحكام إلى قسمين هما:

حكم المجرى والمسيل إذا كانا منذ القدم:

1. إن حق المجرى وحق المسيل يتركان على قدمهما لأن الشيء القديم يبقى على حاله (2)، عملاً بقاعدة: (القديم يترك على قدمه ولا يزال إلا إن كان فيه ضرر لصاحب الأرض أو بالمصلحة العامة أو الخاصة إذا كان مسيلاً، فيجب حينئذ إزالته عملا بالقاعدة: (الضرر يزال)، ولا يحتج بتقادم الضرر؛ لأن: الضرر لا يكون قديماً). (?)

(4)

. إذا كان لفرد جدول أو سياق ماء في عقار لآخر جار منذ القدم فليس لصاحب العقار منعه. ولصاحب الجدول أو السياق حق إصلاحهما وتعميرهما بإذن من صاحب العقار. وعند رفض هذا الأخير يلزمه القاضي بالإذن أو يصار إلى تعميره على نفقته. 3. ويستتبع حق المجرى حق مرور المنتفع على حافته لإصلاحه وكريه وإزالة ما يعوق سير الماء فيه، وليس لصاحب الأرض حينئذ منعه؛ وليس للمنتفع أن يزرع على حافته شجرا إذ ليس له إلا حق

إمرار الماء فقط. (5)

(?) سبق تخريجه، ص. . ص??.

(?) محمد علاء الدين الحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية رد المحتار، دار الفكر (بيروت-لبنان)،

(1979م)، ج 5/ ص314.

دار

(?) أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت: 1357هـ = 1938م) شرح القواعد الفقهية، مصححه ومعلق عليها بقلم: مصطفى أحمد الزرقا، القلم (دمشق - سوريا)، ط 6: (1422هـ = 2001م) القاعدة (5) والقاعدة (6)، ص 95-101. (4) سليم رستم باز اللبناني، شرح مجلة الأحكام العدلية دار الكتب العلمية (بيروت-لبنان)، ط 3: (1304-1305هـ)، م1/ ص 673، المادة (1228).

(5) علي خفيف أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي (القاهرة - مصر)، ط: (1426هـ = 2005م)، (دط)، ص??.

:?