الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

35

معهد العلوم الشرعية

(1)

4. إذا كان لدار حق مسيل المطر على دار الجار منذ القدم فليس للجار منع المسيل. ه. إذا كان لدور في طريق خاص ميازيب قديمة منصبة على الطريق ومنه تمتد إلى عقار واقع في أسفل

الطريق، فلا يحق لصاحب العقار سد المسيل القديم)

(4)

. حكم إحداث مجرى أو مسيل جديدين:

وأما في حالة إحداث مجرى جديد:

- فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (?)، لا يجوز إحداث ساقية جديدة لأن ذلك حدث والحدث يزال. (4)

(1)

ويرى الإباضية أنه

"أما إن كان في أرض مملوكة لغيره، أحدث بإذن المالك، وليس للمالك المنع من إحداثه، ما لم يلحق به ضرر بسببه ـه (5)، عملا بقول عمر السابق: (والله ليمرن به ولو على بطنك) وكذلك في المسيل: فإذا تعينت أرض الجار لإحداث المسيل، لم يجز لمالكها المعارضة أو الممانعة فيه، إلا إذا ترتب عليه ضرر بين. ويظل هذا الحق، قائماً، وإن تغيرت صفة الأرض المقرر لها، وكأن كانت أرضا زراعية، فصارت منزلاً أو مصنعاً مثلاً (?)، ويرى الإباضية أنه لا يجوز إحداث مسيل جديد لأن ذلك حدث والحدث يزال. (?)

(?) سليم رستم باز اللبناني شرح مجلة الأحكام العدلية م 1 / ص 674، المادة (1229). (?) سليم رستم باز اللبناني شرح مجلة الأحكام العدلية م2 / ص758، المادة (1430).

6

(?) وهبه الزحيلي فقه الإسلامي وأدلته، ج 5 / ص 605-606.

(4) سالم بن سعيد الصايغي لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار وزارة التراث القومي والثقافة (سلطنة عُمان)، ط:

(1405هـ = 1985م)، (دط)، ج? ص6.

(5) ابن حزم، المحلى، ج 8/ ص 242. (6) سبق تخريجه، ص 30.

(?) وهبه الزحيلي فقه الإسلامي وأدلته، جه / ص 606.

(?) الصايغي، لباب الآثار، ج ?/ص6.