الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
36
معهد العلوم الشرعية
لله المطلب الثالث: تحويل النهر عن أرضه إلى أرض غيره.
اختلف الفقهاء في جواز إجراء الماء في أرض الجار، وتبين جواز ذلك إن كان الجار محتاجاً إلى ذلك، ولم يكن في إجرائه ضرر على صاحب الأرض، ولكن هل للجار أن يحول مجرى جاره من أرضه إلى أرض غيره؟ ليس لصاحب الأرض أن ينقل المجرى من مكانه إلا برضا أصحاب الحق فيه وهذا قول الإباضية والحنفية (2) والشافعية ا، و أورد صاحب بيان الشرع (4) عدة مسائل في ذلك:
(?)
(1)
المسألة الأولى من" كان له مسقى معروف في مال رجل فهو على حاله في موضعه. وليس لصاحب المال أن يحوله إلى موضع آخر من أرضه، وعن أبي علي (5): في الذي له مجرى على رجل إذا أزاله إلى موضع آخر ذلك الموضع. من ماله فيمشي الذي يأمره الحاكم ويمشي معهم الذي له الماء مشياً لا يسرع فيه ولا
من
(?) محمد بن إبراهيم الكندي بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة (سلطنة عُمان)، ط: (1413هـ - ????م)، (دط)، ج ??/
ص 95-99. بتصرف
(?) الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج 5/ ص99.
(?) الرملي، نهاية المحتاج، ج?/ ص398. (4) الكندي، بيان الشرع، ج ??/ ص 95-99. بتصرف
(5) الأزهر بن محمد بن جعفر، أبو علي حي في ??? هـ عالم، وفقيه من أهل إزكي، عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي، من عائلة العلم فهو نجل صاحب الجامع المشهور، محمد بن جعفر، وقد عاصر الكثير من ا العلماء منهم أبو قحطان وكان يقف في ولاية راشد النظر وموسي بن موسي. كانت بينه وبين علماء عصره كأبي، قحطان وابني محمد بن محبوب بن الرحيل ووالدهم محمد مراسلات علمية مبثوثة في الكتب محمد صالح ناصر وسلطان بن مبارك الشيباني، معجم أعلام الإباضية، قسم المشرق، ص 65.
بن